السيد علي الطباطبائي
292
رياض المسائل
( الثالث ) في ، بيان أحكام الصلاة ( الجماعة ) ( والنظر ) شيه ( في أطراف : ) ( الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض ) كلها حتى المنذورة ، وصلاة الاحتياط ، وركعتي الطواف أداء وقضاء على ما يقتضيه عموم العبارة ونحوها ، والصحيح : الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ، ولكنها سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له ( 1 ) . وبالتعميم إلى المنذورة والأداء والقضاء صرح الشهيدان في الروض ( 2 ) والذكرى ( 3 ) بل فيها ما يفهم كونه إجماعا بيننا ، فإن تم وإلا كان التعميم بالإضافة إلى ما عدا الأداء والقضاء محل نظر ، سيما صلاتي الاحتياط والطواف لما بينته في الشرح مستوفى . ولا ريب أن الأحوط تركها فيهما وهي ( متأكدة في الخمس ) اليومية بالضرورة من الدين ، وبالكتاب والسنة المتواترة العامة والخاصة ، العامية والخاصية . ففي الصحيح : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ - أي الفرد - بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة ( 4 ) . وبمعناه أخبار مستفيضة ، بل في بعضها تفضل بخمس وعشرين ( 5 ) . وفي آخر بسبع وعشرين ( 6 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 371 ، باختلاف يسير في اللفظ . ( 2 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 363 ص 15 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 365 س 16 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 70 س 16 . وفيه : على كل صلاة الفرد ( الفذ ) . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 371 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 264 س 27 .